م « 1558 » كيفيّة أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ، وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة ، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة ينقص من الستّة اثنان وهكذا ، والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، ويكفي في الاعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها ، ولا حاجة إلى اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة .
م « 1559 » لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فالحكم للأكثر فلا إلزام التخلّص بالتصالح ، أو القرعة .
م « 1560 » لو باع شيئين صفقةً واحدةً فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع ، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء وكان معيباً ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصةً إن لم يوافقة شريكه ، نعم لو رضى البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين .
فصل في أحكام الخيار
وله أحكام مشتركة بين الجميع وأحكام مختصّة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .
م « 1561 » فمن الأحكام المشتركة أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه من غير فرق بين أنواعه ، وما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان في الوارث كالقتل والكفر مانع عن هذا الإرث أيضاً ؛ كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان - وهو وجود الأقرب إلى الميّت - يحجب به هنا أيضاً ، ولو كان الخيار متعلّق بمالٍ خاصّ يحرم عنه بعض الورثة كالأرض بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر ، فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق به مطلقاً .