تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
م « 1547 » لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات . م « 1548 » لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها . م « 1549 » لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً كالبقول في بعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها وبقي عنده وتأخّر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرء الفساد ، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء .

السادس ، خيار الرؤية

وهو في ما إذا اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهد ثمّ وجده على خلاف ما رآه سابقاً فيكون له خيار الفسخ ، وفي ما إذا باع شيئاً بوصف غيره ثمّ وجده زائداً على ما وصف أو وجده زائداً على ما يراه سابقاً أو وجد الثمن على خلاف ما وصف ؛ أي : ناقصاً عنه فله خيار الفسخ في هذه الموارد . م « 1550 » الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً ، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش كما لا يسقط خياره ببذله ولإبدال العين بالأخرى ، نعم لو كان الوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب لا لتخلّف الوصف . م « 1551 » مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة ، ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات وإلّا فلا يصحّ ، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس . م « 1552 » هذا الخيار فوري عند الرؤية . م « 1553 » يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة ، وإلّا فيفسد ويفسد العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة إلى الفسخ ؛ بناءً على فوريّته .