تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
م « 1445 » كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج ، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها ، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما . م « 1446 » اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما . م « 1447 » لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة ، فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن ، ولا بأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ، فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه ، ولا بين منسوجين منه بأن يباع ثوبان بثوب ، وربّما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلح بعدهما ، فيجوز بيع شاة بشاتين ، ولكن لا يجوز بيع لحم حيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، وحرمة ذلك ليست من جهة الربا ، بل يجوز بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر . م « 1448 » لو كان لشيء حالة رطوبة وجفاف كالرطب والتمر والعنب والزبيب ، وكذا الخبز ، بل واللحم يكون نيّاً ثمّ صار قديداً فلا إشكال في بيع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مِثلًا بمثل ؛ كما أنّه لا يجوز بالتفاضل ، وأمّا جافه برطبه كبيع التمر بالرطب فلا يجوز ؛ سواء كان بالتفاضل أو مِثلًا بمثل . م « 1449 » التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من رديّ وإن تساويا في القيمة . م « 1450 » ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً كثيرة ، ولكنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه ، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل ، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الرديّة ، فلو أريد التخلّص من مبائعة