تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
المماثلين بالتفاضل يضمّ إلى الناقص شيئاً ، فراراً من الحرام إلى الحلال ، وليس هذا تخلّصاً من الربا حقيقةً ، وأمّا التخلّص منه كما ذكر فغير جائز بوجه من وجوه الحيل . م « 1451 » لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر فلكلّ بلد حكم نفسه . م « 1452 » لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ؛ بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمّي . هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأمّا الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .

فصل في أقسام البيع

القول في بيع الصرف

م « 1453 » وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة ، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره حتّى في الكبتون المصنوع من الأبريسم وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً ، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فلا يجري الصرف فيه ، وكذا إذا بيع بأحدهما ، ويشترط في صحّته التقابض في المجلس ، فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض بعض صحّ فيه خاصةً وبطل في ما لا يقبض ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقةً واحدةً بأحدهما ولم يقبض الجملة وتفرّقا بطل في النقد وصحّ في غيره . م « 1454 » لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ . م « 1455 » إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره كالصلح والهبة المعوّضة وغيرهما . م « 1456 » لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقديّة المتعارفة في زماننا