تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
م « 1462 » يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب والفضّة إن كانت له ماليّة لو تخلّص منهما ، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا ، وإذا بيعت بالخالصة لابدّ أن تكون الخالصة زائدةً منها حتّى تقع الزيادة مقابل الدخيل ، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضّة تباع بغير جنسها ، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل ، وكذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفضّة ونحوها . م « 1463 » لو اشترى فضّةً معيّنةً بفضّة أو بذهب مثلًا فوجدها من غير جنسها كالنحاس والرصاص بطل البيع ، وليس له مطالبة البدل ، كما أنّه ليس للبائع إلزامه به ، ولو وجد بعضها كذلك بطل فيه وصحّ الباقي ، له ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة ، وللبائع أيضاً ردّه مع جهله بالحال ، ولو اشترى فضّة كليّاً في الذمّة بذهب أو فضّة وبعد ما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها ، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس ، وللمشتري مطالبة البدل ، وإن كان بعد التفرّق بطل في الكلّ أو البعض على حذو ما سبق ، هذا إذا كان من غير الجنس ، وأمّا إذا كان من الجنس وظهر بها عيب كخشونة الجوهر والدخيل الزائد على المتعارف واضطراب السكّة ونحوها ففي الأوّل - وهو ما إذا كان المبيع فضّةً معيّنةً في الخارج - كان له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه ، وليس له ردّ المعيب وحده لو كان هو البعض ، وليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضّة بالفضّة في مثل خشونة الجوهر واضطراب السكّة للزوم الربا ، ولو تخالفا كالفضّة بالذهب فله ذلك قبل التفرّق ، وبعده أيضاً ؛ سواء كان الأرش من النقدين أو من غيرهما ، وأمّا في الثاني - وهو ما لو كان المبيع كليّاً في الذمّة وظهر عيب في المدفوع - فيكون مخيّراً بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرّق ، وبعده أيضاً يصحّ ، وله أخذ الأرش في المتوافقين والمتخالفين كالفضّة بالذهب . م « 1464 » لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه
تحرير التحرير — صفحة 45 | الشيخ محمد رضا نكونام