الرفع إلى الحاكم .
م « 2764 » يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة ؛ بخلاف الرجعي فإنّه وإن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لكن لا يزول حكم الايلاء إلّابانقضاء عدّتها ، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل ، فلها المطالبة بحقّها والمرافعة .
م « 2765 » متى وطأها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفّارة ؛ سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها ، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً ، وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان ، كما أنّه يمتاز عن غيره بأنّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً ديناً أو دنياً .
تحرير التحرير — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٨٨