تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

35 - كتاب الظهار

الظهار كان طلاقاً في الجاهليّة وموجباً للحرمة الأبديّة ، وقد غيّر شرع الإسلام حكمه وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفّارة بالعود كما ستعرف تفصيله . م « 2751 » صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : « أنت عليّ كظهر أمّي » أو يقول بدل أنت « هذه » مشيراً إليها أو « زوجتي » أو « فلانة » ، ويجوز تبديل « عليّ » بقول : « منّي » أو « عندي » أو « لدي » ، بل لا حاجة إلى ذكر لفظة : « عليّ » وأشباهه أصلًا بأن يقول : « أنت كظهر أمّي » ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الأمّ غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها فيقع ذلك ، وكذا لو قال : « أنت كأمّي أو أمّي » قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك يقع أيضاً . م « 2752 » لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الأمّ كالبنت والأخت وإن كان مع ذكر الظهر بأن يقول مثلًا : « أنت عليّ كظهر أختي » لا يقع الظهار . م « 2753 » الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة : « أنت عليّ كظهر أبي أو أخي » لم يؤثّر شيئاً . م « 2754 » يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصبي ولا المجنون ولا