تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

37 - كتاب اللعان

وهي مباهلة خاصّة بين الزوجين ، أثرها دفع الحدّ أو نفي الولد . م « 2766 » إنّما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما - في ما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ؛ ثانيهما - في ما إذا نفى ولديه من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به . م « 2767 » لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ، ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشيع ولا بإخبار ثقة ، نعم يجوز مع اليقين ، لكن لا يصدّق إذا لم تعرف به الزوجة ولم تكن بيّنة ، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّاإذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتية ، فيدرء عنه الحدّ . م « 2768 » يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة ، فلا لعان في من لم يدّعها ومن لم يتمكّن منه كالأعمى ، فيحدّان مع عدم البيّنة ، وأن لا تكون له بيّنة ، فإن كانت تتعيّن إقامتها لنفي الحدّ ولا لعان . م « 2769 » يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجةً دائمةً ، فلا لعان في قذف الأجنبيّة ، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة ، وأن تكون مدخولًا بها ، وإلّا فلا لعان ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا ، وإلّا فلا لعان ، بل ولا حدّ حتّى يدفع باللعان ، بل
تحرير التحرير — صفحة 389 | الشيخ محمد رضا نكونام