تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

36 - كتاب الايلاء

وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّةً تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها ، فلا يتحقّق بغير القيود المذكورة وإن انقعد اليمين مع فقدها ، ويترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه . م « 2761 » لا ينعقد الايلاء كمطلق اليمين إلّاباسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه ، ولا يعتبر فيه العربيّة ، ولكن يعتبر فيه اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل ، فلا يعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه ، فلا يكفي قوله : « لا أطأك » أو « لا أجامعك » أو « لا أمسك » ، أو « لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة » إذا قصد به ترك الجماع . م « 2762 » لو تمّ الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، وإلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو ، وإلّا أجبره على أحد الأمرين : إمّا الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما معيّناً ، وإن لم يختر فطلّقها الحاكم عنه . م « 2763 » الأشهر الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين