تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
عليه نفيه عن نفسه ، لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه من زنا . م « 2775 » لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ؛ سواء كان إقراره صريحاً أو كنايةً مثل أن يبشّر به ويقال له : « بارك اللَّه لك في مولودك » فيقول : « آمين » أو « إن شاء اللَّه تعالى » إذا لم تكن قرينة على عدم جدّيته في ذلك البيان بل إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعده إذا لم تكن قرينة على تقيّته أو عدم جدّيته في ذلك البيان . م « 2776 » يقع اللعان عند الحاكم الشرعي ونائبه المنصوب من قبله لذلك ، وصورته أن يبدء الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين في ما قلت من قذفها أو نفي ولدها » يقول ذلك أربع مرات ، ثمّ يقول مرّةً واحدة : « لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين » ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات : « أشهد باللّه أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد » ثمّ تقول مرّةً واحدة : « أنّ غضب اللَّه عليّ إن كان من الصادقين » . م « 2777 » يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت : أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره ك « الرحمان » و « خالق البشر » ونحوهما أو قال الرجل : « إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين » بغير ذكر اللام أو قالت المرأة : « إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين » لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس . م « 2778 » يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . م « 2779 » لا يجب أن تكون الصيغة بالعربيّة الصحيحة ومع القدرة عليها أفضل ، وإلّا أتى بالميسور منها ومع التعذّر أتى بغيرها . م « 2780 » يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة ، ولا يعتبر أن يكونا