عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة ، نعم لو كانت متجاهرةً بالزنا لم يثبت التعزير أيضاً ، ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملةً سالمةً عن الصمم والخرس .
م « 2770 » لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به بأن دخل بأمّه أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم إيّاه ، وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، حتّى في ما إذا فجر أحد بها فضلًا عمّا إذا اتّهمها ، بل يجب الإقرار بولديّته ، نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفاه لئلّا يلحق بنسبه من ليس منه ، فيترتّب عليه حكم الولد في ميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك .
م « 2771 » لو نفى ولديّة من ولد في فراشه فإن علم أنّه دخل بأمّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره ، وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال : « هذا ليس ولدي » أو مع ذكره بأن قال : « لأنّي لم أدخل بأمّه أصلًا » أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه فحينئذ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه لكن باللعان ينتفى عنه بشرط ثبوت الدخول ، ومع عدم ثبوته لم يشرع اللعان مطلقاً .
م « 2772 » إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحةً بالعقد الدائم ، وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء ، ولو علم أنّه دخل بها أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه أو أقرّ بذلك ومع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه ، ولم يسمع منه ذلك كالدائمة .
م « 2773 » لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا .
م « 2774 » من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا لاحتمال تكوّنه من وطئ الشبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز له بل وجب
تحرير التحرير — صفحة 390
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٩٠