المكره ولا الساهي والهازل والسكران ، ولا مع الغضب ؛ سواء كان سالباً للقصد أم لا ، وفي المظاهرة خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، ويشترط كونها مدخولًا بها .
م « 2755 » لا يعتبر دوام الزوجيّة ، بل يقع على المتمتّع بها .
م « 2756 » الظهار على قسمين : مشروط ومطلق ، فالأوّل ما علّق على شيء دون الثاني ، ويجوز التعليق على الوطىء بأن يقول : « أنت عليّ كظهر أمّي إن واقعتك » .
م « 2757 » إن تحقّق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطئ المظاهرة ، ولا يحلّ له حتّى يكفّر ، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ، ولا يلزم كفّارة أخرى بعد وطئها ، ولو وطأها قبل أن يكفر فعليه كفّارتان وحرم عليه أيضاً سائر الاستمتاعات قبل التكفير ، وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطىء بعد حصول شرطه ، فلو علّقه على الوطىء لم يحرم عليه الوطىء المعلّق عليه ، ولا تتعلّق به الكفّارة .
م « 2758 » إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر ، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان بائناً ، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار .
م « 2759 » كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فطعام ستّين مسكيناً .
م « 2760 » لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما المعيّن وإن لم يختر فطلّقها الحاكم عنه .
تحرير التحرير — صفحة 386
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٨٦