تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
أحدها - أنّها تترتب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصّة . ثانيها - أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها ، بل الواجب أن يكون أقلّ منه ؛ بخلاف الخلع ، فإنّه فيه على ما تراضيا . ثالثها - أنّها لا تقع بلفظ « بارأتك » ، ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده ، بخلاف الخلع فإنّه وقع بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ . م « 2750 » طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع إليها حينئذ .