تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
م « 2744 » لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتيةً ناشئةً من خصوصيّات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك وبين أن تكون ناشئةً من بعض العوارض مثل وجوده الضرّة وعدم ايفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة ، نعم إن كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة ايذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منها فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها لم يتحقّق الخلع وحرم عليه ما أخذه منها ، ولكنّ الطلاق صحّ رجعيّاً بالشرط المتقدّم . م « 2745 » لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الاخلاق ملتئمةً لم يصحّ الخلع ولم يملك العوض ولكن صحّ الطلاق بالشرط المتقدّم ، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيّاً وإلّا بائناً . م « 2746 » طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة في ما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها . م « 2747 » يشترط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يمكن كالمطلّقة ثلاثاً وكما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة كاليائسة وغير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل ، بل ولا يصحّ رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ولم يطلّق عليه الزوج حتّى انقضت العدّة فلا أثر لرجوعها . م « 2748 » المباراة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة ، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة ، وتقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعد ما بذلك له شيئاً ليطلّقها : « أنت طالق على ما بذلت » ، ولو قرنه بلفظ « بارأتك » كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ « بارأتك » ، ولا يقع بقوله « بارأتك » مجرّداً . م « 2749 » تفارق المباراة الخلع بأمور :
تحرير التحرير — صفحة 383 | الشيخ محمد رضا نكونام