م « 2734 » يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخل بالفوريّة العرفيّة ، فلو أخلّ بها بطل الخلع ولم يستحقّ الزوج العوض ، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلك وقع الطلاق رجعيّاً مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلّا كان بائناً .
م « 2735 » يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، بل يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر في ما هو من طرفه ، فيكون أصلًا في ما يرجع إليه ووكيلًا في ما يرجع إلى الطرف .
م « 2736 » يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وايقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .
م « 2737 » لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن يبتدئ الزوجة وتقول : « بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني » ، فيقول فوراً : « أنت طالق أو مختلعة بكسر اللام على ما بذلت أو على ما أعطيت » ، وإمّا أن يبتدئ الزوج فيقول :
« أنت طالق أو مختلعة بكذا أو عليّ كذا » فتقول فوراً : « قبلت » وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر - أو المبلغ الفلاني - ليخلعها ويطلّقها » ، فيقول وكيل الزوج فوراً : « زوجة موكّلي طالق على ما بذلك » ، وقس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة ، ولا حاجة إلى الجمع بين الصيغتين .
م « 2738 » لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له : « طلّقتني أو اخلعني بكذا » فيقول : « أنت طالق أو مختلعة بكذا » فوقع ، ولا حاجة في اتّباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : « قبلت » .
م « 2739 » يشترط في تحقيق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكلّ
تحرير التحرير — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٨١