34 - كتاب الخلع والمباراة
م « 2731 » الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصّة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصّةً لم يكن خلعاً ولا مباراة .
م « 2732 » وقع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج يجوز أن يقول : « خلعتك على كذا » أو « أنت مختلعة على كذا » ، ويكتفي به أو يتبعه بقوله : « فأنت طالق على كذا » أو يقول : « أنت طالق على كذا » ، ويكتفي به أو يتبعه بقوله : « فأنت مختلعة على كذا » ، ولا حاجة إلى الجمع بينهما .
م « 2733 » الخلع من الايقاعات لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشائين :
بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين : الأوّل أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها على ما بذلت ، الثاني أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا فرق في ايقاعه على النوعين .