م « 2726 » لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه .
م « 2727 » لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها من دون اطّلاع أحد صحّت واقعاً ، لكن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم ، كما أنّه لو أدّعى الرجوع الفعلي كالوطىء وأنكرته كان القول قولها بيمينها لكن على البتّ لا على نفي العلم .
م « 2728 » لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة اختلفا في المقدّم منها فادّعى الزوج أنّ المتقدّم الرجوع وادّعت هي أنّه انقضاؤها فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله وادّعت هي أنّه بعده فالقول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه .
م « 2729 » لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة وادّعى الدخول فالقول قولها بيمينها .
م « 2730 » جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ، وليس حقّاً قابلًا له كالخيار في البيع الخياري فلو أسقطه لم يسقط ، وله الرجوع ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض .
تحرير التحرير — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧٩