بالتماسها .
م « 2723 » لا يجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها إلّا أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ أو تأتي بما يوجب النشوز ، وأمّا مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها ، وأمّا البذاء باللسان وايذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز لا يكون موجباً له ، وما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً ، وما يوجب النشوز موجباً لسقوطه ما دام بقائها عليه ، وإذا رجعت رجع حقّها ، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجهالضرورة أو أداء واجب مضيّق .
القول في الرجعة
وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها .
م « 2724 » الرجعة إمّا بالقول ، وهو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله : « راجعتك إلى نكاحي » ونحوه ، أو دلّ على التمسّك بزوجيّتها كقوله : « رددتك إلى نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » ، ويجوز في الجميع إسقاط قوله « إلى نكاحي » و « في نكاحي » ، ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود ، وإمّا بالفعل بأن يفعل ما لا يحلّ إلّاللزوج بحليلته ، كالوطىء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها .
م « 2725 » لا تتوقّف حلّية الوطىء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً ولا على قصد الرجوع به ؛ لأنّ الرجعيّة بحكم الزوجة ، ولا يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع ، ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجيّة ، فلا يكون صرف الفعل رجوعاً حتّى بالغشيان ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها .