تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
رجعيّاً أو بائناً ، وكذا الحال لو طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال في ما إذا عقد عليها منقطعاً ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فيجوز الاحتيال بنكاح متعدّد في يوم واحد امرأة شابّة ذات عدّة بما ذكر إن لم يكن في العرف من جهة التعدّد في حدّ الاستهجان . ولا إشكال إن عقد عليها برجال متعدّد منقطعاً بلا دخول في غير الآخر في مدّة قليلة أو كثيرة ثمّ وهب كلّ واحد منها مدّتها وعقد عليها آخر والعدّة للدخول في النهاية ، وكذا لا عدّة لو دخل عليها متعدّداً منطقعاً بلا دخول فيها . م « 2721 » المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام ، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت في العدّة من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه ، وأمّا البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجيّة مطلقاً لا في العدّة ولا بعدها ، نعم لو كانت حاملًا من زوجها استحقّت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتّى تضع حملها كما مرّ . م « 2722 » لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر ، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقلّ لا ترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه ؛ سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً ، وذلك بشروط ثلاثة : الأوّل - أن لا تتزوّج المرأة ، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه . الثاني - أن لا يبرء من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برء منه ثمّ مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلّاإذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة . الثالث - أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ؛ لأنّ الطلاق
تحرير التحرير — صفحة 377 | الشيخ محمد رضا نكونام