فعليها عدّة ؛ سواء كانت ذات بعل أو خليّة ، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطىء أو من طرف الموطوءة خاصّة .
م « 2713 » عدّة وطئ الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطىء على التفصيل المتقدّم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً .
م « 2714 » لو كانت الموطوءة شبهةً ذات بعل لا يجوز لزوجها وطوءها في مدّة عدّتها ، ولا يجوز لها سائر الاستمتاعات منها أيضاً ، ولا تسقط نفقتها في أيّام العدّة .
م « 2715 » إذا كانت خليّةً يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك .
م « 2716 » لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً .
م « 2717 » لو كانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعليها عدّتان ، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الأخرى من الآخر .
م « 2718 » لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهةً اعتدت عدّة أخرى بالتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة .
م « 2719 » الموجب للعدّة أمور : الوفاة والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب والانفساخ بمثل الإرتداد أو الإسلام أو الرضاع ، والوطىء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة ، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّاالأوّل .
م « 2720 » لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول ، ولا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني
تحرير التحرير — صفحة 376
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧٦