تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ويكون الطلاق رجعيّاً ، فتستحقّ النفقة في أيّامها وإن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حيّاً ، وإن تبيّن موته فيها ترثه ، وليس يكره عليها حداد بعد الطلاق . م « 2709 » إن تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة ، وإن تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفى بها ؛ سواء كان التبيّن قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، ولو تبيّن موته في أثناء العدّة فتستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن . م « 2710 » لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما أنّ له إبقاءها على حالها حتّى تنتقضي عدّتها وتبيّن عنه ، وإن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج فلا يجوز له الرجوع إلّامع العقد الجديد باختيار المرأة . م « 2711 » لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها وبين اللَّه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، ويجوز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها ، وكذا لمن يصير وكيلًا عنها في ايقاع العقد عليها ، ولا حاجة لها أن تتزوّج ممّن لم يطّلع بالحال ولم يدر أنّ زوجها قد فقد يكفي في البين دعواها بأن زوجها مات ، بل يقدّم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة بلا مانع ، وكذا توكّل من كان كذلك .

القول في عدّة وطئ الشبهة

والمراد به وطئ الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطأ مرأةً باعتقاد أنّها زوجته أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها . م « 2712 » لا عدّة على المزني بها ؛ سواء حملت من الزنا أم لا ، وأمّا الموطوءة شبهةً