الثاني - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ حدّ البلوغ وإن دخل بها .
الثالث - طلاق اليائسة ، وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي .
الرابع والخامس - طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة في ما بذلت ، وإلّا كانت له الرجعة .
السادس - الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين : بين الأوّل والثاني وبين الثاني والثالث ولو بعقد جديد بعد خروجاه عن العدّة .
م « 2661 » لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ، ولا تحلّ له إلّا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها ، وحينئذ جاز نكاحها للأوّل .
م « 2662 » كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة ، وهذا يقال له : طلاق العدّة أو لم يوافقها ، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلًا عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهكذا .
م « 2663 » العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلّقها ثلاث بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول ، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة .
م « 2664 » المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجات آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت أيضاً حتّى تنكح زوجاً آخر وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الأولى ، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث ، وتحلّ بنكاح الغير بعده وإن طلّقت مأة مرّة ، نعم لو طلّقت تسعاً طلاق
تحرير التحرير — صفحة 365
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٦٥