كالحاضر .
م « 2645 » يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحال والمسترابة ، وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقه أو عارض ، لكن يشترط في الأخيرة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلّقها قبلها لم يقع .
م « 2646 » لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها ، فلو لم يتّفق مواقعته بسبب مضيّها ثمّ بدا له طلاقها صحّ في الحال .
م « 2647 » لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لابدّ من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، فما هو الشرط كونها مستبرأةً بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة .
م « 2648 » يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلقة بأن يقول : « فلانة طالق » أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : « زوجتي طالق » صحّ ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال : « زوجتي طالق » إلّاإذا نوى في نفسه معيّنة ، ولا يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين .
القول في الصيغة
م « 2649 » يقع الطلاق بصيغة خاصة ، وهي قوله : « أنت طالق » أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاط الدالّة على تعيين المطلّقة ، فلا يقع بمثل « أنت مطلّقة » أو « طلّقت فلانة » ، بل ولا « أنت الطالق » فضلًا عن الكناية ك « أنت خليّة أو بريّة » أو « حبلك على غاربك » أو « ألحقي بأهلك » ونحو ذلك ، فلا يقع بها وإن نواه حتّى قوله : « اعتدي » المنوي به الطلاق .
م « 2650 » يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة فلو قال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » صحّ طلاق الجميع .