تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
م « 2675 » لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّةً أو مرّتين ثمّ يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثمّ يئست أتمّت ثلاثة . م « 2676 » المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ؛ سواء كان تامّاً أو غيره ولو كان مضغةً أو علقةً إن تحقّق أنّه حمل . م « 2677 » إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته ، فلو كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلًا ، نعم إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطىء لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إليه لا الزوج المطلّق . م « 2678 » لو كانت حاملًا باثنين فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل ، وكذلك الأمر في النكاح . م « 2679 » لو وطئت فحملت وألحق الولد بالواطىء لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها أو وطئت شبهةً بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطىء كانت عليها عدّتان : عدّة لوطىء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها في ما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع والدم قرء من العدّة الثانية ولو كان بلحظة . م « 2680 » لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدّة وأنكرت هي أو ادّعت الحمل وأنكر أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما يقدّم قولها بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدّة والخروج منها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر .