تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
م « 2651 » يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع العجز كما يصحّ مع القدرة أيضاً ، ويقع بالمعاطاة مع وجود سائر الشرائط ويقع بالإشارة والكتابة مع الإحراز بوقوعهما انشاءً للشاهدين وإن كان قادراً على النطق ، وكذلك مع العجز يصحّ ايقاعه بهما ، ويتقدّم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة . م « 2652 » يجوز أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ؛ سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل . م « 2653 » يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلًا طلّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه لا تعليقاً في الوكالة . م « 2654 » يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علّقه على شرط بطل ؛ سواء كان ممّا يحتمل وقوعه كما إذا قال : « أنت طالق إن جاء زيد » أو ممّا يتيقّن حصوله ، كما إذا قال : « إن طلعت الشمس » ، نعم يجوز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع كقوله : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » ؛ سواء كان عالماً بأنّها زوجته أم لا . م « 2655 » لو كرّر صيغة الطلاق ثلاث فقال : « هي طالق هي طالق هي طالق » من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّده وقعت واحدة ولغت الأخريان ، ولو قال : « هي طالق ثلاث » لم يقع الثلاث قطعاً ، بل تقع واحدة كالصورة السابقة . م « 2656 » لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه ؛ سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة ، ونترتّب عليها آثار المطلّقة ثلاثاً ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلّاإذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم ، فتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعيّة جاز لها التزويج بالغير ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلّق والحلف به وفي طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين فنحكم