تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
العدّة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبداً ، وذلك بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثمّ طلّقها كالثلاثة الأولى ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد عليها طلّقها ثلاث كالأوليين حرمت عليه أبداً ، ويعتبر فيه أمران : أحدهما تخلّل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة وعقد مستأنف في البين ، الثاني وقوع الموافقة بعد كلّ رجعة ، فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات : اثنتان منها رجعيّة وواحدة بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً . م « 2665 » إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إن تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مطلّقة ويتوقّف التحريم على ايقاع ثلاث طلقات مستأنفة . م « 2666 » قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّى تنكح زوجاً غيره ، وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة : الأوّل - أن يكون الزوج المحلّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً . الثاني - أن يطأها قبلًا وطأً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، بل يكفي المسمّى في مقطوعها ، ولا يعتبر الإنزال ، . الثالث - أن يكون العقد دائماً لا متعةً . م « 2667 » لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحص إن لم تكن فاسدة . م « 2668 » لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذبها يجوز قبول قولها إن لم تكن فاسدة ، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها .