م « 2669 » لا فرق في الوطىء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ، فلو وطأها محرّماً كالوطىء في الإحرام أو في الصوم الواجب أنّ في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل .
م « 2670 » لو شك الزوج في ايقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشك في عدده بنى على الأقل ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني ، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل وتحلّ بالمحلّل .
فصل في العدد
م « 2671 » إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطىء الشبهة .
فصل في عدّة الفراق ؛ طلاقاً كان أو غيره
م « 2672 » لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي التي لم تبلغ حدّ البلوغ وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها .
م « 2673 » يتحقّق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين .
م « 2674 » يتحقّق اليأس غالباً ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ، وتجب مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها .