تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
م « 2635 » الإكراه هو حمل الغير على ايجاد ما يكره ايجاده مع التوعيد على تركه بايقاع ما يضرّ بحاله عليه أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه ووالده نفساً أو عرضاً أو مالًا بشرط أن يكون الحامل قادراً على ايقاع ما توعد به مع العلم أو الظنّ بايقاعه على تقدير عدم امتثاله ، بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنوناً ، ويلحق به موضوعاً أو حكماً ما إذا أمره بايجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد وتهديد ، ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخالفة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه ، فلو تزوّج بامرأة ثمّ رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها وأخيها مثلًا فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها صحّ طلاقها . م « 2636 » لو قدّر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيّات ممّا ليس فيه ضرر عليه كالفرار والاستغاثة بالغير لم يتحقّق الإكراه ، فلو أوقع الطلاق مثلًا حينئذ وقع صحيحاً ، نعم لو قدّر على التورية وأوقعه من دون ذلك وقع مكرهاً عليه وباطلًا . م « 2637 » لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه ، ولو طلّقها معاً وقع طلاق كليهما إحداهما مكرهاً عليه والآخر اختياراً ، ولو أكرهه على طلاق كلتيهما إحداهما وقت ما وقع مكرهاً عليه . م « 2638 » لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين فوقع ما أوقعه مكرهاً عليه إلّاإذا قصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك البقيّة أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه ، وأنّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه . م « 2639 » لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا لم يفد ذلك في صحّته وليس كالعقد . م « 2640 » لا يعتبر في الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به . م « 2641 » يشترط في المطلّقة أن تكون زوجةً دائمة ، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها ، وأن تكون طاهرةً من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما