تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين ، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما ، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها . م « 2642 » إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل لمجامعة الحيض للحمل ، فيصحّ طلاقها في حال الحيض ، وكذا يشترط ذلك في ما إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، ولو كان غائباً يصحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها ، فلو علم أنّها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة أو تمكّن من استعلامها وطللّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل . م « 2643 » لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلّابعد مضى مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض أو كانت ذات العادة ومضت عادتها ، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض ، وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض ، نعم لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيّض فيه بطل إن صادفه ، ولو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، ويكفي تربّص شهر ، ولا ينتقض عن ذلك ، والأفضل تربّص ثلاثة أشهر ، هذا مع الجهل بعادتها ، وإلّا فيتبع العادة ، ولو وقع الطلاق بعد التربّص المذكور لم يصر مصادفة الحيض في الواقع ، بل لا يضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلّقها بعد شهر مثلًا أو بعد مضي مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل والحيض الذي بعده ثمّ تبيّن الخلاف . م « 2644 » الحاضر الذي تعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة بلا تعسّر