33 - كتاب الطلاق
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام :
فصل في شروطه
م « 2632 » يشترط في الزوج المطلق البلوغ والعقل ، نعم يصحّ طلاق الصبي إن كان مميّزاً ، ولا يصحّ طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله .
م « 2633 » لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه وجدّه فضلًا عن الوصي والحاكم ، نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرء عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه لا يحتاج الطلاق إلى الحاكم .
م « 2634 » يشترط في الزوج المطلّق القصد والاختيار بمعنى عدم الإكراه والإجبار ، فلا يصحّ طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدّاً ، بل يتكلّم بلفظه هزلًا ، وكذا لا يصحّ طلاق المكره الذي قد ألزم على ايقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه .