تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الفعلي ضعف الأنثى الفعليّة ، وهكذا في سائر طبقات الإرث ، ولا يبقى الإشكال أيضاً في إرث الأب والأمّ والجدّ والجدّة ، فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لم يكن فعلًا أباً ولا أمّاً ولكن الإرث بلحاظ حال التوليد الفعليّة ، وكذا في تغيير جنس الأمّ ، فإنّ الرجل الفعلي لا يكون أمّاً ولا أباً ولكن يصحّ الانتساب بلحاظ حال انعقاد النطفة ، ويرثان بلحاظ حال التوليد ، واختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة لا الفعليّة ، فللأب حال الانقعاد ثلثان ، وللأمّ ثلث . م « 2629 » لو تغيّر جنس الأمّ فتكون بعد الرجوليّة محرماً لحليلة ابنها كالأب ، ولو تغيّر جنس الأب فيكون في حال أنوثيّته محرماً لابنه وإن لم يكن أمّاً له ، ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلًا فهي محرّم على أمّ زوجها السابق . م « 2630 » ما ذكرناه في الأقرباء نسباً يأتي في الأقرباء رضاعاً كالأمّ والأب الرضاعيين والأخت والأخ وهكذا . م « 2631 » يثبت ما ذكرناه في ما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً ، وأمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور وأنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أوّل الأمر يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري والمرأة الصوريّة رتّب على غير موضوعه فتحدث مسائل أخر .