ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه .
م « 2623 » لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل في جنس مخالف والعمليّة لا تبدل جنسه بآخر بل تكشف عمّا هو مستور ، فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر ، فلو علم بأنّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس ، وأمّا وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن فلا يجب إلّا إذا توقّف العمل بالتكاليف الشرعيّة أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرّمات الإلهيّة إلّابه فيجب .
م « 2624 » لو تزوّج امرأةً فتغيّر جنسها فصارت رجلًا بطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير ، فعليه نصفه مع عدم الدخول ، وكذا لو تزوّجت امرأة برجل فغيّر جنسه بطل التزويج من حين التغيير ، وعليه المهر مع الدخول ، ونصفه مع عدمه .
م « 2625 » لو تغيّر الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأةً وبالعكس فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مرّ ، وإن قارن التغاير فايضاً يبطل النكاح فيصحّ النكاح بعقد جديد وبعده على الرجل الفعلي النفقة وعلى المرأة الإطاعة ويصحّ زواج المرأة الفعليّة بغير الرجل الذي كان زوجته ولا يبقى نكاحهم السابق ولا حاجة إلى الطلاق أو إذنها في النكاح الجديد بغيرهما .
م « 2626 » لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها سقطت العدّة حتّى عدة الوفاة .
م « 2627 » لو تغيّر جنس الرجل إلى المخالف فيسقط ولايته على صغاره ، ولو تغيّر جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار ، فولايتهم للجد للأب ، ومع فقده للحاكم .
م « 2628 » لو تغيّر جنس كلّ من الأخ والأخت بالمخالف لم ينقطع انتسابها ، بل يصير الأخ أختاً وبالعكس ، وكذا في تغيير الأخين أو الأختين ، ولو تغيّر العمّ صار عمّة وبالعكس ، والخال خالة وبالعكس وهكذا ، فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة للذكر
تحرير التحرير — صفحة 357
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٧