تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
م « 2618 » لو كان له ولدان ولم يقدر إلّاعلى نفقة أحدهما وكان له أب موسر فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقلّ نفقة اختصّ به وكان الآخر على الجدّ ، وإن اتّفقا في مقدارها فإن توافق مع الجدّ في أن يشتركا أو يختصّ كلّ بواحد فهو ، وإلّا رجعا إلى القرعة . م « 2619 » لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم ، ومع عدمه فعدول المؤمنين ، ومع فقدهم ففسّاقهم ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدارها جاز للزوجة ذلك دون غيرها إلّابإذن الحاكم ، فمعه جاز له الأخذ وإن لم يكن اقتصاصاً وإن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه ، ومع تعذّر الحاكم يكون الأمر بأيدي عدول المؤمنين . م « 2620 » تجب نفقة المملوك حتّى النحل ودود القزّ على مالكه ، ولا تقدير لنفقة البهيمة مثلًا ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك ، ومالكها بالخيار بين علفها وبين تخليتها لترعى في خصب الأرض ، فإن اجتزأت بالرعي وإلّا علفها بمقدار كفايتها . م « 2621 » لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها أجبر على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد اللحم بذبحها .

فصل في تغيير الجنسيّة

م « 2622 » لا حرمة في تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمليّة الجراحيّة وبالعكس ، وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين ، ويجوز ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل أو بعض آثار الرجوليّة أو رأى المرء في نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ولا يجب إذا كان الشخص حقيقةً من جنس