تزويج أحدهما بالآخر ، ولا توارث بينهما وإن أخذت النطفة من تفاحّة واحدة مثلًا .
م « 2583 » لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعات أو تولّد بعد مدة أكثر الحمل للمنع عن سيره الطبيعي والابطاء به يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه ، ولو صار ذلك طبيعيّاً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض يلحق الولد بالفراش مع الشك أيضاً ، وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعي أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقتنا يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه ، ولا يقاس بمناطقنا .
م « 2584 » لو انتقل الحمل في حال كونه علقةً أو مضغةً أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولّد فهو ولد الأولى لا الثانية إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح ، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا أخرج وجعل في رحم صناعيّة وربّى فيها ، ولو أخرج قبل ذلك حال مضغته مثلًا فلو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فيلحق بهما ؛ سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعيّة .
فصل في النفقات
م « 2585 » إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجيّة والقرابة والملك .
م « 2586 » إنّما نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمةً ، فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعةً له في ما يجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، ولا فرق بين المسلمة والذمّية .
م « 2587 » لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليهما .
م « 2588 » لو ارتدّت سقطت النفقة ، وإن عادت في العدّة عادت .
م « 2589 » لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ؛ خصوصاً