إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها ، نعم لو كانت الزوجة مراهقةً والزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً والزوجة كبيرة تستحقّ لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها .
م « 2590 » لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك ، وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج ؛ سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح ، وكذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحجّ بغير إذنه ، بل ولو مع منعه ونهيه ، بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح ، فإنّه تسقط نفقتها ، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلًا عمّا كان له ، لتحقّق النشوز المسقط لها .
م « 2591 » تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة ، كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا ، ولو كانت ناشزةً وطلّقت في خال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة ، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب ، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها ؛ سواء كانت عن طلاق أو فسخ إلّا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملًا ، فإنّها تستحقّهما حتّى تضع حملها ، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهبة أو المنقضية مدّتها ، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها ، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها .
م « 2592 » لو ادّعت المطلقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عند النسوان فيصدّقها بمجرّد دعواها ، ويقبل قول الثقة الخبيرة من القوابل أيضاً قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم ، فحينئذ أنفق عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال ، فإن تبيّن الحمل وإلّا استعيدت منها ما صرف عليها ، ويجوز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال ، كما قلنا بوجوب
تحرير التحرير — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤٨