تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وإن فارق الأمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني لم يعد حقّها . م « 2573 » لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأمّ أحقّ بحضانة الولد وإن كانت مزوّجة ؛ ذكراً كان أو أنثى ، من وصيّ أبيه ، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه وأمّه فضلًا عن غيرهما ، كما أنّه لو ماتت الأمّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره ، وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب ، وإذا عدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث ، الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ أقرح بينهم ، وإذا وجد وصي لأحدهما يكون الأمر للوصي ثمّ إلى الأقارب . م « 2574 » تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين ، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو أنثى .

فصل في التلقيح والتوليد الصناعيّان

م « 2575 » لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة ككون الملقِّح أجنبيّاً أو التلقيح مستلزماً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل ولقحها الزوج بزوجته فحصل منها ولد كان ولدهما ، كما لو تولّد بالجماع ، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم كما لو لقح الأجنبي أو أخرج المني بوجه محرّم كان الولد ولدهما ، وإن أثما بارتكاب الحرام . م « 2576 » يجوز التلقيح بماء غير الزوج ؛ سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا مع رضي الزوج والزوجة بذلك ؛ سواء كانت المرأة من محارم صاحب الماء كأمّه وأخته أو لا . م « 2577 » لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج وكانت المرأة ذات بعل وعلم أنّ الولد من التلقيح فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء