إن كان التلقيح شبهةً كما في الوطىء شبهةً ، فلو لقحها بتوهّم أنّها زوجته وأنّ الماء له فبان الخلاف يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة ، ولو كان مع العلم والعمد فيلحق أيضاً ، ومسائل الإرث في باب التلقيح تابعة في حكم المسألة كمسائله في الوطىء شبهةً ، وفي العمدي المحرم أيضاً كذلك .
م « 2578 » لا يجوز تزويج المولود لو كان أنثى من صاحب الماء ، ولا تزويج الولد أمّه أو أخته أو غيرهما من المحارم ، وبالجملة لا يجوز نكاح كلّ من لا يجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعي .
م « 2579 » يجوز النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعي ، هذا في ما إذا لم يحصل التلقيح شبهة ، وإلّا فلا اشكال في الجواز .
م « 2580 » للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل :
منها - أن تؤخذ النطفة التي هي منشأ الولد من الأثمار والحبوب ونحوهما وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأً للولد ، ومعلوم أنّه لا يلحق بغير أمّه ، وتكون إلحاقه بها مثل تلقيح ماء الرجل .
ومنها - أن يؤخذ ماء الرجل ويربّي في رحم صناعيّة كتولية الطيور صناعيّاً ، فيلحق بالرجل ولا يلحق بغيره .
ومنها - أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعيّة فيحصل التولية ، وهذا القسم لو فرض لا إشكال فيه بوجه ، ولا يلحق بأحد .
م « 2581 » لو حصل من ماء رجل في رحم صناعيّة ذكر وأنثى كانا أخاً وأختاً من قبل الأب ، ولا أمّ لهما ، فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عادي ، ولو حصل من نطفة صناعيّة في رحم امرأة ذكراً وأنثى فهما أخ وأخت من قبل الأم ، ولا أب لهما ، فلا يجوز تزويجهما ولا تزويج من حرم من قبل الأم .
م « 2582 » لو تولّد الذكر والأنثى من نطفة صناعيّة ورحم صناعيّة فلا نسبة بينهما ، فجاز
تحرير التحرير — صفحة 346
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤٦