م « 2567 » لا يجب على الأمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالأجرة مع عدم الانحصارها بها ، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه ، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال ، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً ، نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجدّ وإن على موسرين تعيّن على الأمّ إرضاعه مجّاناً ، إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له ، وتكن الأجرة أو النفقة عليها .
م « 2568 » الأمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعةً أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأمّا لو طلبت زيادةً أو أجرةً ووجدت متبرّعةً فللأب تسليمه إلى غيرها ، ولا يسقط حقّ الحضانة الثابت للأمّ أيضاً ، لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة .
م « 2569 » لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأمّ ولم تكن البيّنة على وجودها فالقول قولها بيمينها .
م « 2570 » يستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه ، فإنّه أبرك من غيره ، إلّاإذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأمّ .
م « 2571 » كمال الرضاع حولان كاملان ؛ أربع وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة .
م « 2572 » الأمّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع أي الحولين إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة ، ذكراً كان أو أنثى ؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته ، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والأمّ بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها ،
تحرير التحرير — صفحة 344
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤٤