يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ، ولا يجب على الولي أن يختن زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحسن أن يختنه .
م « 2561 » الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة فضلًا عن سائر العبادات .
م « 2562 » الواجب في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف .
م « 2563 » لا بأس بكون الختان كافراً حربياً أو ذمّياً ، فلا يعتبر فيه الإسلام .
م « 2564 » لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة .
م « 2565 » من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط ، بل لو لم يعق عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته ، ولابدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ضأناً كان أو معزاً والبقر والإبل ويجزي عنها التصدّق بثمنها ، والأحسن أن تجتمع فيها شروط الأضحيّة من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل ، وأقلّ من سنتين في البقر ، وأقلّ من سنة كاملة في المعز ، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن ، ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك والأفضل أن يخصّها بالربع ، وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه فيكون عاملًا بالاستحبابين ، ولو لم تكن قابلةً أعطى الأمّ تتصدّق به .
م « 2566 » يتخيّر في العقيقة بين أن يفرقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ ويدّعى إليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقلّ من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ، ويأكلون منها ويدعون للولد ، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف ، وقد يقال الأفضل طبخها بماء وملح ، وهو غير معلوم .
تحرير التحرير — صفحة 343
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤٣