تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
م « 2556 » لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما أقرع بينهما .

القول في أحكام الولادة وما يلحق بها

للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهمّاتها . م « 2557 » يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم إلّامع عدم النساء ومسّت الضرورة بذلك ، نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء . م « 2558 » يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيد الشهداء عليه السلام ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ، وأفضلها ما يتضمّن العبوديّة للّه جلّ شأنه ك « عبداللَّه » و « عبد الرحيم » و « عبد الرحمان » ونحوها ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وأفضلها محمّد ، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد ، ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد ، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّةً ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع . م « 2559 » تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان ، ولا يعتبر ايقاع الأولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ولو ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تأدّى السنتان . م « 2560 » يجب ختان الذكور ، ويستحبّ ايقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون