تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فإنّه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب . م « 2551 » لا يجوز نفي الولد لأجل العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلّاباللعان . م « 2552 » الموطوءة بشبهة كما إذا وطأ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالوطىء بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطىء أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه . م « 2553 » لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه ، ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادّعت خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلّاباللعان . م « 2554 » لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثمّ أتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطئ الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطئ الأوّل فهو للأوّل ، وتبيّن بطلان نكاح الثاني ، لتبيّن وقوعه في العدّة وحرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها ، وإن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطئ الثاني ، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطئ الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطئ الثاني انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني . م « 2555 » لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة ، فيجيء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما ، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً .