بفعل ما يجب ، فإن نفع وإلّا عزّره بما يراه ، وله أيضاً الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره إذا توقّف عليه .
م « 2544 » لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنّها أو غيره أو همّ بالتزويج عليها فبذلت له مالًا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استماله له صحّ وحلّ له ذلك ، وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلك مالًا أو تركت بعض حقوقها ليقوّم بما ترك من حقّها أو ليمسك عن أذيّتها أو ليخلعها فتخلّص من يده حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل .
م « 2545 » لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق والفراق بينهما وانجزّ أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين حكماً من جانبه وحكماً من جانبها للاصطلاح ورفع الشقاق بما رأياه من الصلاح من الجمع أو الفراق ، ويجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفي ما هو السبب والعلّة لحصول ذلك بينهما يسعيان في أمرهما ، فكلّما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغاً ، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها أمّه أو أخته ولو في بيت منفرد ، أو لا يسكن معها ضرّتها في دار واحدة ونحو ذلك ، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحال إلى أجل ، أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرط عليه ترك بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة أورخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك .
م « 2546 » لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلّاإذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنّهم إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، وحيث إنّ التفريق لا يكون إلّابالطلاق فلابدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه .
تحرير التحرير — صفحة 339
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٩