تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمّته من النصف وإن كان عيناً صارت مشتركةً بينه وبينها ، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً ، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثليّاً ونصف قيمته إن كان قيميّاً ، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم ، ومع النقل يجوز الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج . م « 2519 » لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فينصف المهر كالطلاق ؛ خصوصاً في موت المرأة ، والأولى التصالح ؛ خصوصاً في موت الرجل . م « 2520 » تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول ، فإن طلّقها قبله عاد إليه النصف وبقي لها النصف ، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه ، وبعد ما طلّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ولا يستحقّ من النماء السابق المنفصل شيئاً . م « 2521 » لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها . م « 2522 » الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطىء ولو دبراً ، وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادّعت المواقعة قبلًا وكانت بكراً وعنده بيّنة على بقاء بكارتها . م « 2523 » لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعده كلّفت بالتعيين ، بل لا يسمع منها الدعوى ما لم تفسر ، ولا يسمع منها مجرّد قولها : « لي عليه المهر » ما لم تبيّن المقدار ، فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه ، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر ، نعم لو ادّعي سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه ، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه ، وإلّا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها ، وإن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، وإن نكلت ردّه الحاكم على الزوج ، فإن حلف