تسقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات ، وإلّا فلها على الزوج اليمين .
م « 2524 » لو توافقا على أصل المهر والختلفا في مقدار كان القول قول الزوج بيمينه إلّا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة ، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهراً لها وأنكر الزوج ، فإنّ القول قوله بيمينه ، وعليها البيّنة .
م « 2525 » لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت : إنّه معجّل وقال : بل مؤجّل ولم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل كما إذا ادّعت أنّه سنة وقال :
إنّه سنتان .
م « 2526 » لو توافقا على المهر وادّعى تسلميه ولا بيّنة ، فالقول قولها بيمينها .
م « 2527 » لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت : دفعته هبةً وقال : بل دفعته صداقاً الأصل الثاني إلّامع البيّنة على خلافه .
م « 2528 » لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته ؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا ، نعم لو تبرء من ضمان العهدة في ضمن العقد برء منه .
م « 2529 » لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثمّ بلغ الصبي فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون الوالد .
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
م « 2530 » يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود ، نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرةً أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف فتبيّن خلافه أوجب الخيار كما