تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الزوج شيئاً وهو المسمّى في لسان بعض ب « شير بها » وفي لسان بعض آخر بشيء آخر ليس بعنوان المهر وجزء منه ، بل هو شيء يؤخذ زائداً على المهر ، وحكمه أنّه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة للعمل مباح فلا إشكال في جوازه وحلّيته ، بل وفي استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه ، وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه وإن كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وارضائه حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فيجوز أيضاً أخذه ، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً ، وأمّا مع عدم الرضاع من الزوج وإنّما إعطاء من جهة استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه وإن كان تالفاً . م « 2515 » لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شيء ؛ سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر ، ويتعيّن ذلك مهراً وكان كالمذكور في العقد . م « 2516 » يجوز أن يجعل المهر كلّه حالًاّ ؛ أي : بلا أجل ومؤجّلًا وأن يجعل بعضه حالًاّ وبعضه مؤجّلًا ، وللزوجة مطالبة الحال في كلّ حال بشرط مقدّرة الزوج واليسار ، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسلّم نفسها حتّى الامتناع في ما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلًا وقد أخذت بعضه الحال . م « 2517 » يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوّض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلا : « زوّجتك على ما تحكم أو أحكم من المهر » فقال : « قبلت » ، فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدّر في الكثرة والقلّة ما دام متموّلًا ، وإن كان الحاكم الزوجة كان لها الحكم في طرف القلّة بما شاءت ما دام متموّلًا ، وأمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها في ما زاد على مهر السنّة ، وهو خمس مأة درهم . م « 2518 » لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه ، فإن كان ديناً
تحرير التحرير — صفحة 333 | الشيخ محمد رضا نكونام