بعضهنّ على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الأخريان للأخريين ، والمشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليلًا ليلة وله ثلاث ليال ، وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهم في كلّ أربع ليلًا ، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهم ليلة ، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا ، فليست له ليلة بل جميع لياليه لزوجاته ، وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له ، ولا يجب العمل به ؛ خصوصاً في أكثر من واحدة ، ولا يصحّ ما تقدّم ؛ خصوصاً في الواحدة .
م « 2535 » يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة في ما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ ؛ واحدةً كانت أو متعدّدة .
م « 2536 » في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله في ما يشاء ، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها .
م « 2537 » تختصّ البكر أو عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة .
م « 2538 » لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا لذات الأدوار حين دور جنونها ولا للناشزة ، وسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ، وليس عليه القضاء .
م « 2539 » لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهنّ ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة ، وهكذا وإن كان الأولى التعيين بالقرعة سيّما ما عدا الأولى .
م « 2540 » يستحبّ التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات إطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمّها ؛ وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما فضلًا عن عيادة غيرهما ، وعن الخروج
تحرير التحرير — صفحة 337
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٧