تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مرّت الإشارة إليه . م « 2531 » إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت ، أو لا يعطى حقّ ضرتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّي بطل الشرط ، وصحّ العقد والمهر ؛ وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد . م « 2532 » لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز ، من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع . م « 2533 » لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط .

فصل في القسم والنشوز والشقاق

لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم ، ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ورد أنّ ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّابإذنه إلّافي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ، وأمّا حقّها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبح لها وجهاً كما ورد في الأخبار . م « 2534 » من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليال ليلة ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة ، نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّةً كما مرّ ، وإن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهن طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضل
تحرير التحرير — صفحة 336 | الشيخ محمد رضا نكونام