أحد الثوبين مثلًا بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه مع المعاوضات ، فيكفي مشاهدة الحاضر وإن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك .
م « 2509 » ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً أصلًا صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ ، ويقال لذلك ؛ أي : لايقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر مفوّضة البضع .
م « 2510 » لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّاإذا طلّقها ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها .
م « 2511 » مهر المثل في ما زاد عن مهر السنّة ، بملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً .
م « 2512 » لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد وبطل المهر واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول ، وكذلك الحال في ما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلًاّ فبان خمراً أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه .
م « 2513 » لو شرّك أباها في المهر بأن سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً يعيّن ما سمى لها مهراً لها وسقط ما سمى لأبيها ، فلا يستحقّ الأب شيئاً .
م « 2514 » ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها وأمّها من
تحرير التحرير — صفحة 332
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٢