تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم . م « 2501 » من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج : من وليّها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدّها وأمّها وأخيها الكبير وعمّها وخالها ممّن لا تصدر إلّاعن رأيهم ويتصدّق تزويجها ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة ، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلّاعن رأيه ، ويكون هو المرجع في أمورها المهمّة ويركن إليه في ما يتعلّق بها ، بل من يراود عند الطرفين ويعالج في ايجاد وسائل الائتلاف في البين . م « 2502 » كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما كذلك يتحقّق في متحقّق النقص كالعور ونحوه باخفائه ، وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها به مع فقدانها ، ولا أثر للأوّل ؛ أي : التدليس في العيوب الموجبة للخيار إلّارجوع على المدلّس بالمهر كما مرّ ، وأمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب ، وأمّا الثاني وهو التدليس في سائر أنواع النقص وفي صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط ، ويلحق به توصيفها به في العقد وإن لم يكن بعبارة الاشتراط ، كما إذا قال : زوّجتك هذه الباكرة أو غيره الثيّبة ، بل إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ أوقعه مبنيّاً على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط ، فيوجب الخيار ، وإذا تبيّن ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر رجع به على المدلّس . م « 2503 » ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها . م « 2504 » لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم