واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها ، وإلّا كان لها الفسخ فوراً عرفيّاً فإن لم تبادر به فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريّته لم يضرّ كما مرّ ، وإلّا سقط خيارها ، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلك ، فإنّه ليس لها ذلك .
م « 2496 » الفسخ بالعيب ليس بطلان ؛ سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فليس له أحكامه إلّاتنصيف المهر في الفسخ بالعنن كما يأتي ، ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلى المحلّل ، ولا يعتبر فيه الخلوّ من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين .
م « 2497 » يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الأجل حيث أنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعد ما ضرب الأجل لها كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطىء في المدّة من دون مراجعته .
م « 2498 » لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعده استقرّ عليه المهر المسمّى ، وكذا الحال في ما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل ، فتستحقّ تمام المهر إن كان بعده ، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً إلّافي العنن ، فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى .
م « 2499 » لو دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبيّن له بعد الدخول فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر ، وإن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر ، وإن دفعه إليها استعاده ، وإن كان المدلّس غير الزوجة فلا مهر المسمّى ، وإن استقرّ على الزوج بالدخول واستحقّت عليه الزوجة إلّاأنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلّس ويأخذه منه .
م « 2500 » يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سبباً للغروره وانخداعه ، فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، ويتحقّق
تحرير التحرير — صفحة 329
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٩